صفحة جزء
اشترى سلعا كثيرة أو صالح على سلع كثيرة وجاء رجل فاستحق بعضها قلت : أرأيت لو أن رجلا اشترى من رجل سلعا كثيرة ، أو صالحته من دعوى ادعيتها على سلع كثيرة ، فقبضت السلع أو لم أقبضها حتى استحق رجل بعضها ؟

قال : ينظر ، فإن كان ما استحق منها ذلك الرجل وجه ذلك البيع ، كان له أن يرد جميع ذلك . فإن لم يكن وجه ذلك لزمه ما يفي بحصته من الثمن ، وكذلك قال مالك بن أنس : وسواء إن كان قبض أو لم يقبض ، كذلك قال مالك في الاستحقاق والعيوب جميعا .

قال مالك : ولو أن العيوب والاستحقاق وجدت في عيون ذلك ، فرضي البائع والمبتاع أن يسلما ما ليس فيه عيوب بما يصيبه من جملة الثمن كله ، لم يحل ذلك لواحد منها ، وكان مكروها ; لأن الصفقة قد وجب ردها كلها ، فكأنه باعهم بثمن لا يدري ما يبلغ أثمانهم من الجملة .

قلت : أرأيت إن اشتريت حنطة أو شعيرا أو عروضا كثيرة ، صفقة [ ص: 204 ] واحدة ، فاستحق بعض ذلك الشيء - قبل أن أقبضه أو بعدما قبضته - فأردت أن أرد ما بقي ، أيجوز لي ذلك في قول مالك ؟

قال : قال مالك : إن كان إنما استحق منه الشيء التافه اليسير ، أخذ ما يفي بحصته من الثمن . وإن كان إنما استحق ، منه جل ذلك الشيء ، فله أن يتركه ولا يأخذه .

قلت : أرأيت إن اشتريت سلعا كثيرة ، صفقة واحدة ، متى يقع لكل سلعة منها حصتها من الثمن ، أحين وقعت الصفقة أم حين يقبض ؟

قال : حين وقعت الصفقة ، وقع لكل سلعة منها حصتها من الثمن .

قلت : وهذا قول مالك ؟

قال : نعم .

التالي السابق


الخدمات العلمية