صفحة جزء
في الرجل يتزوج المرأة على عبد فيستحقه رجل قلت : أرأيت إن تزوجت امرأة على عبد فاستحقه رجل أنه حر ؟

قال : لا أرى لها إلا قيمته وهذا رأيي .

قلت : أرأيت إن تزوجت امرأة على جارية بعينها ، فاستحقت الجارية أنها حرة أو أصابت المرأة بها عيبا ؟

قال : تردها وتأخذ المرأة قيمة الجارية من زوجها .

قلت : ولم لا تأخذ مهر مثلها إذا استحقت الجارية أنها حرة أو أصابت بها عيبا فردتها ؟

قال : ليس هذا الوجه يشبه البيوع في قول مالك .

قال : قال مالك : ولو أن امرأة تزوجت بشقص من دار ، فأتى الشفيع ليأخذها بشفعته .

قلت لمالك : فأي شيء يكون للمرأة إذا أخذ الشفيع الدار بالشفعة ، أصداق مثلها أم قيمة الشقص ؟

قال : بل قيمة الشقص .

قلت : وكذلك إن خالعها زوجها على عبد دفعته إليه ، فأصاب به عيبا رده وأخذ قيمة العبد في قول مالك ؟

قال : نعم .

التالي السابق


الخدمات العلمية