في الرجل يشتري الصبر من القمح والشعير بالثمن الواحد فيستحق أحدهما قلت : أرأيت لو أن
رجلا اشترى صبرة من حنطة وصبرة من شعير - صفقة واحدة - بمائة دينار ، على أن كل صبرة منها بخمسين دينارا ، فنقده الثمن واكتال الشعير والحنطة ، ثم استحق الشعير أو الحنطة ، بم يرجع على بائعه ؟ أيرجع عليه بخمسين ثمن صبرة الشعير ، كأن الذي استحق الشعير أو الحنطة ؟
قال : لا ، ولكن يقسم الثمن على قيمة الحنطة وقيمة الشعير ، فيوضع عن المشتري من الثمن مقدار ما استحق من ذلك ، لأنها صفقة واحدة . وكذلك لو اشترى رقيقا وثيابا - صفقة واحدة - على أن كل واحد من الرقيق وكل واحد من الثياب بدينار دينار ، فاستحق بعض ذلك ، أنه لا ينظر إلى ما سميا من أن لكل عبد دينارا ، أو لكل ثوب دينارا ، ولكن يقسم الثمن على جميع الصفقة ، فما أصاب الذي استحق من الصفقة من الثمن وضع عن المشتري .
قلت : وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
[ ص: 205 ] قال : نعم .
قلت : أرأيت لو أن رجلا اشترى صبرة حنطة وصبرة شعير - صفقة واحدة - كل قفيز بدرهم . فنقد الثمن واكتال القمح والشعير ، ثم استحق الحنطة أو الشعير ، بم يرجع على بائعه ؟ أيرجع بدرهم لكل قفيز كان الذي استحق شعيرا أو حنطة ؟
قال : أصل هذا البيع حرام ، لا يحل ولا يجوز .
قال : ومن اشترى رقيقا وثيابا - صفقة واحدة - كل واحد من العبيد ، وكل واحد من الثياب بدينار دينار ، فاستحق بعض ذلك ، أنه لا ينظر إلى ما سميا من أن لكل عبد دينارا أو لكل ثوب دينارا ، ولكن يقسم الثمن على جميع الصفقة ، فما أصاب الذي استحق من الثمن وضع عن المشتري ، وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
قلت : أرأيت إن
اشتريت عبدين - صفقة واحدة - فلم أقبضهما أو قبضتهما فاستحق أحدهما أنه حر ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : قال : ينظر إلى الحر المستحق ، فإن كان هو وجه العبدين ومن أجله اشتريا رد الباقي ، وإن كان ليس من أجله اشتريا ولا هو وجههما ، لزمه الباقي بحصته من الثمن .
قلت : ويقوم هذا الحر المستحق قيمته أن لو كان عبدا في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : نعم .
قلت : وكذلك لو كان المستحق مكاتبا أو مدبرا أو أم ولد في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : نعم .