صفحة جزء
في الرجلين يصطلحان على الإقرار أو الإنكار ثم يستحق ما في يدي أحدهما قلت : أرأيت إن اصطلحا على الإقرار ، فاستحق ما في يدي المدعي ، أيرجع على صاحبه بالذي أقر له به ؟

قال : نعم .

قلت : وهذا قول مالك ؟

قال : إنما الصلح عند مالك بيع من البيوع ، فهذا والبيع سواء إذا كان قائما لم يفت ، وكان عرضا أو حيوانا . فإن فات بزيادة أو نقصان أو حوالة أسواق ، رجع عليه بقيمة ما أقر له به . فإن كان عينا ، فإنه يرجع على صاحبه بالذي أقر له به ، وإن كان عرضا وكان قائما لم يفت ، فإن فات رجع عليه بقيمته .

قلت : فإن اصطلحا على الإنكار فاستحق ما في يد المدعى عليه ، أيرجع على المدعي شيء أم لا ؟

قال : نعم ، يرجع بقيمة ما دفع إليه إن كان عرضا أو حيوانا ، قد فات بنماء أو نقصان أو حوالة أسواق ، وإن كان قائما بعينه لم يفت رجع عليه فأخذه منه .

قلت : أرأيت لو أن لي على رجل ألف درهم ، فصالحته على أن حططت عنه خمسمائة درهم ، على أن يعطيني بالخمسمائة درهم الباقية عبده ميمونا ، أيجوز هذا في قول مالك ؟ وكيف إن استحق العبد ، بم أرجع عليه في قول مالك ، أبالخمسمائة أم الألف كلها ؟

قال : شراء العبد جائز ، وفي الاستحقاق يرجع بالألف كلها ، ولم أسمع من مالك فيه شيئا ، إلا أن مالكا قال لي : إن ابتاع الرجل سلعة بشيء من الأشياء ، على أن يعطي بتلك السلعة سلعة أخرى ، كانت تلك السلعة الأخرى نقدا أو إلى أجل ، فإنما وقع البيع [ ص: 206 ] على تلك السلعة الآخرة ، كان ذلك ذهبا أو ورقا أو طعاما أو عرضا ، وكان الكلام الذي كان قبل ذلك حشوا .

قال مالك : إنما ينظر في ذلك إلى الفعل ولا ينظر إلى الكلام ، فإذا صح الفعل لم يضرهم قبح كلامهم .

التالي السابق


الخدمات العلمية