[ ص: 144 ] قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك :
والمرأة في المسح على الخفين والرأس بمنزلة الرجل سواء في جميع ذلك إلا أنها إذا مسحت على رأسها لا تنقض شعرها .
قلت : أرأيت من توضأ فلبس خفيه ثم أحدث فمسح عليهما ثم لبس خفين آخرين فوق خفيه هل تحفظ عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه يمسح على هذين الظاهرين أيضا ؟
قال : لا أحفظه عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ولكن لا أرى أن يمسح عليهما ، ويجزئه المسح على الداخلين ، قال : ومثل ذلك أنه إذا توضأ أو غسل رجليه ثم لبس خفيه لم يكن عليه أن يمسح على خفيه .