في الرجل يجب له على الرجل دم عمد فيصالح على عبد فيستحق العبد قلت : أرأيت
الرجل يجب له على الرجل دم عمد ، فيصالحه من ذلك العمد على عبد ، أيجوز ذلك في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : نعم .
قلت : فإن استحق العبد ؟
قال : لم أسمع من
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيه شيئا ، وأرى له أن يرجع بقيمة العبد ، ولا سبيل له إلى القتل . ألا ترى أن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قال في الرجل يتزوج المرأة على عبد فيستحق العبد . إنه في النكاح ترجع المرأة على الزوج بقيمة العبد ، ولا سبيل للمرأة على نفسها وهي زوجته على حالها . فكذلك القتل العمد ، هو بهذه المنزلة مثل ما قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في النكاح .
قلت : فالخلع بتلك المنزلة عندك ؟
قال : نعم .