صفحة جزء
في الرجل يجب له على الرجل دم عمد فيصالح على عبد فيستحق العبد قلت : أرأيت الرجل يجب له على الرجل دم عمد ، فيصالحه من ذلك العمد على عبد ، أيجوز ذلك في قول مالك ؟

قال : نعم .

قلت : فإن استحق العبد ؟

قال : لم أسمع من مالك فيه شيئا ، وأرى له أن يرجع بقيمة العبد ، ولا سبيل له إلى القتل . ألا ترى أن مالكا قال في الرجل يتزوج المرأة على عبد فيستحق العبد . إنه في النكاح ترجع المرأة على الزوج بقيمة العبد ، ولا سبيل للمرأة على نفسها وهي زوجته على حالها . فكذلك القتل العمد ، هو بهذه المنزلة مثل ما قال مالك في النكاح .

قلت : فالخلع بتلك المنزلة عندك ؟

قال : نعم .

التالي السابق


الخدمات العلمية