صفحة جزء
في الرجل يشتري العبد بالعرض فيموت ثم يستحق العرض قال : قال مالك : إذا اشترى الرجل عبدا بثوب فأعتق العبد واستحق العرض ، فإنه يرجع على بائع الثوب بقيمة العبد . قلت : أرأيت لو اشتريت جارية بعبد ، فولدت الجارية عندي أولادا ثم استحق العبد ، أيكون علي أن أرد الجارية وأولادها في قول مالك ؟

قال : لا ; لأنها قد تغيرت وفاتت عندك ، فليس عليك إلا قيمتها يوم قبضها ، والنماء والنقصان لك وعليك .

التالي السابق


الخدمات العلمية