في الرجل يشتري العبد بالعرض فيموت ثم يستحق العرض قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إذا
اشترى الرجل عبدا بثوب فأعتق العبد واستحق العرض ، فإنه يرجع على بائع الثوب بقيمة العبد . قلت : أرأيت لو
اشتريت جارية بعبد ، فولدت الجارية عندي أولادا ثم استحق العبد ، أيكون علي أن أرد الجارية وأولادها في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : لا ; لأنها قد تغيرت وفاتت عندك ، فليس عليك إلا قيمتها يوم قبضها ، والنماء والنقصان لك وعليك .