قلت : أرأيت إن
اشتريت جارية بعبد ، فزوجت الجارية من يومي أو من الغد ، فاستحق العبد أو أصاب صاحبه به عيبا ، أيكون هذا في الجارية فوتا [ ص: 207 ] أم لا ؟
وكيف إن كان أخذ للجارية مهرا أو لم يأخذه ؟
قال : أرى أن تزويج الجارية عيبا وأراه فوتا ، وأرى عليه القيمة أخذ مهرا أو لم يأخذ . قلت : وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا عن الرجل يشتري الأمة فيزوجها ثم يجد بها عيبا .
قال : يردها ، وما نقص النكاح منها ، والنكاح لا شك عند الناس أنه نقصان . قلت : فإن كانت من وخش الرقيق ؟
قال : نعم وإن كانت من وخش الرقيق . قلت : أرأيت إن
اشتريت جارية بعبد فاستحق العبد أنه حر ، أينتقض البيع فيما بيننا - وقد حالت أسواق الجارية - أم لا ؟
قال : لا ينتقض البيع فيما بينكما ، ويكون عليك قيمة الجارية يوم وقعت الصفقة . قلت : فإن استحق أنه حر أو عبد فهو سواء عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : نعم . قلت : وهذا الذي سألتك عنه ، أهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : نعم .