صفحة جزء
قلت : أرأيت إن كاتبت عبدي على حيوان موصوف ، أو ثياب موصوفة أو طعام موصوف ، فأداه إلي فاستحق من يدي الذي أدى إلي من ذلك ، أيرد المكاتب في الكتابة أم قد عتق ويكون ذلك دينا عليه ؟

قال : أحب إلي أن لا يرد وأن يكون ذلك دينا عليه يتبع به ; لأن حرمته قد ثبتت ويرجع عليه بمثل ما استحق منه ; لأن ما كان كاتبه عليه بمنزلة ما صالحه عليه . قلت : فإن أعتقه على شيء مما ذكرت بعينه ، وهو عبد غير مكاتب ، فاستحق ذلك من يدي ؟

قال : يمضي عتقه ولا يرد . وهذا بين لا شك فيه ; لأنه كأنه ماله انتزعه منه وأعتقه .

التالي السابق


الخدمات العلمية