قلت : أرأيت لو أني
بعت سلعة لي من رجل بسلعة أخرى ، فاستحقت إحدى السلعتين أو قامت البينة أنها حرة واستحقها رجل ، وقد تغيرت السلعة الأخرى بحوالة الأسواق أو بزيادة بدن أو نقصان بدن ؟
قال : قال لي
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إذا استحقت إحدى السلعتين أنها حرة ، أو استحقها رجل وقد تغيرت السلعة
[ ص: 208 ] الأخرى بزيادة بدن أو نقصان بدن أو بحوالة الأسواق ، فليس له على الذي تغيرت السلعة في يديه إلا قيمة هذه السلعة التي تغيرت يوم قبضها ; لأنها قد فاتت . ولو لم تفت أخذها ، فلما فاتت صار له قيمتها يوم قبضها ; لأنه لا يجتمع لأحد - في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك - الخيار في الضمان وفي أخذ سلعته مثل هذا . قلت : وكذلك إن
وهبت لرجل هبة على عوض فعوضني من الهبة التي وهبت له ، ثم استحقت الهبة وقد زاد العوض في يدي أو نقص أو حالت أسواقه ، فإنما للموهوب له قيمة عوضه يوم قبض عوضه ، ولا يجتمع له - في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أن يكون له الخيار في أخذ سلعته وفي أن يضمنني قيمتها ؟
قال : نعم هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .