في الرجل يبتاع السلعة على أن يهب له البائع هبة فاستحق السلعة وقد فاتت الهبة قلت : أرأيت إن
اشتريت من رجل سلعة ، على أن يهب لي البائع هبة أو يتصدق علي بصدقة ؟
قال : لا بأس بذلك إذا كان الذي يهب لك أو يتصدق به عليك شيئا
[ ص: 211 ] معروفا . قلت : فإن
استحقت السلعة وقد فاتت الهبة ؟
قال : يقسم الثمن - عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك - على الهبة والسلعة التي اشتريت ، فيرجع المشتري على البائع بحصة السلع من الثمن - عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك - والهبة ههنا والصدقة ، إذا قال : أشتري منك هذه السلعة على أن تتصدق علي بكذا وكذا ، وتهب لي كذا وكذا ، فإنما وقع البيع - في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك - على السلعة التي اشترى وعلى ما اشترط من الهبة والصدقة عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : نعم .