صفحة جزء
قلت : فإن أسلم ثوبين في فرس موصوف ، فاستحق أحد الثوبين ؟

قال : لا أحفظه عن مالك . قال : وأرى إن كان الثوبان متكافئين ، أو كان المستحق هو وجه ما اشترى وفيه الفضل ، انتقض السلم ، وإن كان تافها ليس من أجله اشترى ، ولا فيه رجاء الفضل ، كان عليه قيمة ما استحق وثبت السلم .

قال ابن القاسم : والسلم في هذا وما اشترى يدا بيد بعضه ببعض فهو سواء ما يفسخ في بيع يدا بيد يفسخ في السلم أمرهما واحد ، وكذلك قال مالك فيمن اشترى يدا بيد في هذه المسألة فيما استحق ، أو يوجد به عيب ، فمسألتك في السلم عندي مثل [ ص: 212 ] هذا .

التالي السابق


الخدمات العلمية