في الرجل يبتاع الحلي بذهب أو ورق ثم يستحق قلت : أرأيت إن
اشتريت من رجل إبريق فضة بدنانير أو دراهم فاستحقت الدراهم أو الدنانير ، أينقض البيع بيننا في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وتجعله صرفا ؟
قال : نعم ، أراه صرفا وينتقض البيع بينكما .
قال : وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يكره هذه
الأشياء التي تجعل من الفضة مثل الأباريق ؟
قال : وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يكره هذا من الفضة والذهب ومجامير الفضة والذهب - سمعت ذلك منه - والأقداح واللجم والسكاكين المفضضة ، وإن كانت تباع فلا أرى أن تشترى .