صفحة جزء
[ ص: 213 ] كتاب الشفعة الأول باب تشافع أهل الذمة قلت لعبد الرحمن بن القاسم : هل لأهل الذمة شفعة في قول مالك ؟

قال : سألت مالكا عن المسلم والنصراني تكون بينهما الدار فيبيع المسلم نصيبه ، هل للنصراني فيه شفعة ؟

قال : نعم أرى ذلك له ، مثل لو كان شريكه مسلما . قلت : فلو كان ذميان شريكين في دار فباع أحدهما ، أتكون لصاحبه الشفعة أم لا ؟ قال : إن تحاكما إلى المسلمين حكم بينهما بالشفعة . قلت : وهذا قول مالك ؟

قال : إذا تراضيا فأرى أن يحكم بينهما بالشفعة .

التالي السابق


الخدمات العلمية