[ ص: 213 ] كتاب الشفعة الأول باب تشافع أهل الذمة قلت
nindex.php?page=showalam&ids=16337لعبد الرحمن بن القاسم :
هل لأهل الذمة شفعة في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا عن المسلم والنصراني تكون بينهما الدار فيبيع المسلم نصيبه ، هل للنصراني فيه شفعة ؟
قال : نعم أرى ذلك له ، مثل لو كان شريكه مسلما . قلت : فلو كان ذميان شريكين في دار فباع أحدهما ، أتكون لصاحبه الشفعة أم لا ؟ قال : إن تحاكما إلى المسلمين حكم بينهما بالشفعة . قلت : وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : إذا تراضيا فأرى أن يحكم بينهما بالشفعة .