قلت : أرأيت لو أن
رجلا هلك وترك ابنتين وأختين وترك دارا ، فلم يقتسمن الدار حتى باعت إحدى الابنتين حصتها من الدار ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : الشفعة لأختها دون عمتيهما ; لأنها وأختها أهل سهم دون عمتيهما ، وإنما عمتاهما هنا عند مالك عصبة . قلت : فإن لم تبع الابنة ولكن باعت إحدى الأختين حصتها ؟
قال : فالشفعة لأختها وللابنتين ، كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك . قلت : ولم جعل
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك الشفعة للبنات دون الأخوات ، وجعل شفعة الأخوات للبنات وللأخوات جميعا ؟
قال : لأن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قال : إذا كان أهل سهم ورثوا رجلا ، وورثت معهم عصبتهم ، فباع بعض أهل السهم حصته ، فأهل السهم أحق بالشفعة من عصبته . وإن باع أحد من العصبة حصته فأهل السهم والعصبة في الشفعة جميعا ; لأن أهل السهم هو لهم شيء مسمى في كتاب الله ، والعصبة ليس لهم ذلك مسمى وليس لهم سهم مسمى .