صفحة جزء
قلت : أرأيت لو أن رجلا هلك وترك نصف دار له - شركة بينه وبين شريكه في الدار مشاعة غير مقسومة ، فورثه عصبته ، فباع رجل من العصبة حصته من الدار ، أتكون الشفعة للعصبة دون شركائهم في الدار في قول مالك ؟

قال : نعم .

قال مالك : الشفعة للعصبة دون شركائهم في الدار ، فإن سلم العصبة الشفعة فالشفعة لشركائهم . قلت : لم والعصبة ههنا ليسوا أهل سهم مسمى ؟

قال : ; لأنهم أهل وراثة واحدة وإن لم يكن لهم سهم مسمى .

التالي السابق


الخدمات العلمية