قلت : أرأيت لو
هلك رجل وترك ابنتين وعصبة ، وترك نصف دار شركته فيها مشاعة غير مقسومة ، فباعت إحدى الابنتين حصتها فسلمت أختها الشفعة ، أتكون الشفعة للعصبة دون الشركاء في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : نعم ; لأن العصبة والبنات أهل وراثة دون الشركاء . قلت : فالجدتان إذا ورثتا السدس ، أتجعلهما أهل سهم ؟ وتحملهما محمل أهل السهم ؟ أم تجعلهما بمنزلة العصبة في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : هما بمنزلة أهل السهم ، الشفعة لهما دون من ورث الميت معهما ; لأن الجدتين أهل سهم .
[ ص: 215 ] قلت : ولا يرث في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أكثر من جدتين ؟
قال : نعم ، لا يرث في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك من الجدات أكثر من جدتين . قلت : فإن كن أخوات لأم ، معهن ورثة سواهن ، فباعت إحدى الأخوات للأم حصتها من الدار ؟
قال : فالأخوات للأم أحق بالشفعة ; لأنه من أهل سهم دون سواهن من الورثة . قلت : فالأخوات للأب إذا أخذت الأخت للأم أو الأب النصف ، وأخذ الأخوات للأب السدس تكملة الثلثين ، فباعت إحدى الأخوات حصتها ، فطلبت الأخت للأب والأم أن تدخل معهن في الشفعة ، وقال الأخوات للأب : الشفعة لنا دونك ؟
قال : لم أسمع من
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في هذا شيئا ، وأرى الشفعة للأخت للأب والأم مع الأخوات للأب ; لأنه من أهل سهم واحد . ألا ترى أن السدس الذي صار للأخوات للأب ، إنما هو تكملة الثلثين ، فإنما هذا سهم واحد .