صفحة جزء
باب التشافع والشركة في الساحة والطريق قلت لابن القاسم : أرأيت لو أن قوما اقتسموا دارا بينهم ، فعرف كل واحد منهم بيوته ومقاصيره ، إلا أن الساحة بينهم لم يقتسموها ، أتكون الشفعة بينهم أم لا في قول مالك ؟

قال : قال مالك لا شفعة بينهم إذا اقتسموا . قلت : فإن لم يقتسموا الساحة ، قد اقتسموا البيوت ، فلا شفعة بينهم في قول مالك ؟

قال : نعم ، قال : وقيل لمالك : أرأيت إذا كانت الساحة واسعة ، فأرادوا قسمتها فيأخذ كل إنسان منهم قدر حصته يحوزه إلى منزله فيرتفق به ؟

قال : إذا كانت كذلك ولم يكن ضررا رأيت أن يقسم . قلت : أرأيت السكة غير النافدة تكون فيها دور لقوم ، فباع أحدهم داره ، أيكون لأصحاب السكة الشفعة في ذلك أم لا في قول مالك ؟

قال : لا شفعة لهم عند مالك . قلت : ولا تكون الشفعة - في قول مالك - بالشركة في الطريق ؟

قال : نعم ، لا شفعة بينهم إذا كانوا شركاء في الطريق . ألا ترى أن مالكا قال : لا شفعة بينهم إذا اقتسموا الدار وإن كانت الساحة بينهم لم يقتسموها

التالي السابق


الخدمات العلمية