باب التشافع والشركة في الساحة والطريق قلت
لابن القاسم : أرأيت لو أن
قوما اقتسموا دارا بينهم ، فعرف كل واحد منهم بيوته ومقاصيره ، إلا أن الساحة بينهم لم يقتسموها ، أتكون الشفعة بينهم أم لا في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك لا شفعة بينهم إذا اقتسموا . قلت : فإن لم يقتسموا الساحة ، قد اقتسموا البيوت ، فلا شفعة بينهم في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : نعم ، قال : وقيل
nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك : أرأيت إذا كانت الساحة واسعة ، فأرادوا قسمتها فيأخذ كل إنسان منهم قدر حصته يحوزه إلى منزله فيرتفق به ؟
قال : إذا كانت كذلك ولم يكن ضررا رأيت أن يقسم . قلت : أرأيت
السكة غير النافدة تكون فيها دور لقوم ، فباع أحدهم داره ، أيكون لأصحاب السكة الشفعة في ذلك أم لا في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : لا شفعة لهم عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك . قلت : ولا تكون الشفعة - في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك - بالشركة في الطريق ؟
قال : نعم ، لا شفعة بينهم إذا كانوا شركاء في الطريق . ألا ترى أن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قال : لا شفعة بينهم إذا اقتسموا الدار وإن كانت الساحة بينهم لم يقتسموها