[ ص: 217 ] شفعة الصغير قلت
لابن القاسم : أرأيت
لو أن صبيا وجبت له الشفعة ، من يأخذ له بالشفعة في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : الوالد . قلت : فإن لم يكن له والد ؟
قال : فالوصي . قيل : فإن لم يكن له وصي ؟
قال : فالسلطان . قلت : فإن كان في موضع لا سلطان فيه ، ولا أب له ولا وصي ؟
قال : فهو على شفعته إذا بلغ .
قال : وهذا كله قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك . قلت : فإن كان لهذا الصغير والد ، فلم يأخذ له بالشفعة ، ولم يترك حتى بلغ الصبي ، وقد مضى لذلك عشر سنين ، أيكون الصبي على شفعته إذا بلغ أم لا في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : ما سمعت من
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيه شيئا ، ولا أرى للصغير فيه شفعة ; لأن والده بمنزلته . ألا ترى أن الصبي نفسه لو كان بلغ فترك أن يأخذ شفعته عشر سنين ، لكان ذلك قطعا لشفعته وكذلك مسألتك ; لأن والده بمنزلته .