في أجل شفعة الغائب والحاضر قلت : أرأيت لو أن
شفيعا علم بالاشتراء فلم يطلب شفعته سنة ، أيكون على شفعته ؟
قال : وقفت
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا على السنة فلم يره كثيرا ، ولم ير السنة مما تقطع به الشفعة . وقال : التسعة الأشهر والسنة قريب ، ولا أرى فيها قطعا للشفعة .
قال : فقلت
nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك : فلو كان هذا الشفيع قد كتب شهادته في هذا الاشتراء ، ثم قام يطلب شفعته بعد ذلك ؟
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وإن كان قد كتب شهادته ، فلا أرى في ذلك ما تقطع به شفعته .
قال : ولم أسأله عن ما وراء ذلك .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وأرى إن أخذ بالشفعة ، أن يستحلف ما كان وقوفه تركا للشفعة إذا تباعد هكذا .