باب أخذ الشفعة الجد لابن ابنه وشفعة المكاتب وأم الولد قلت :
أيأخذ الجد للصبي بالشفعة إذا لم يكن له والد ولا وصي في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : لم أسمع من
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيه شيئا إلا أني أرى ، أن يرفع ذلك إلى السلطان فينظر في ذلك . قلت
والمكاتب وأم الولد ، ألهما الشفعة في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : نعم ، ألا ترى أن العبيد لهم الشفعة عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .