قلت : فإن
كان على مشتري الدار دين كثير ، ولم يقبض الدار ولم يدفع الثمن ، فقال الشفيع : أنا آخذ بالشفعة ، وقال الغرماء : نحن نريد ديننا ، وقال رب الدار : لا أدفع الدار حتى استوفي ثمنها ؟
قال : يقال للشفيع : ادفع الثمن إلى رب الدار قضاء عن المشتري واقبض الدار . ولا يكون ههنا للغرماء شيء ; لأن بائع الدار ، له أن يمنع الدار حتى يقبض الثمن ، ولأن الشفيع يقول : لا أدفع الثمن إلى المشتري لأني أخاف أن يستهلكه ، وإنما أدفع الثمن لأقبض الدار بشفعتي ، فلا يكون ههنا للغرماء شيء . ولأن الشفيع ، لو أسلمها بيعت الدار ، فأعطى صاحب الدار الثمن الذي بيعت به الدار ، وكان أحق بذلك الثمن من الغرماء ، إلا أن يقوم به الغرماء فيفلسونه ، فيكون رب الدار أولى بداره ، إلا أن يضمن
[ ص: 219 ] له الغرماء الثمن ، وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، فهذا يدلك على ما ذكرت ويبين لك .