قلت
لابن القاسم : أرأيت لو أن
بائع شقص الدار - الذي باع إلى أجل - قال للمشتري : أنا أرضى أن يكون مالي على الشفيع إلى الأجل ؟
قال : لا يجوز ذلك عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ; لأن الثمن قد وجب للبائع على المشتري ، فلا يصلح أن يفسخه بدين على رجل آخر ، فيصير هذا دينا بدين وذمة بذمة .