صفحة جزء
قلت لابن القاسم : أرأيت لو أن بائع شقص الدار - الذي باع إلى أجل - قال للمشتري : أنا أرضى أن يكون مالي على الشفيع إلى الأجل ؟

قال : لا يجوز ذلك عند مالك ; لأن الثمن قد وجب للبائع على المشتري ، فلا يصلح أن يفسخه بدين على رجل آخر ، فيصير هذا دينا بدين وذمة بذمة .

التالي السابق


الخدمات العلمية