صفحة جزء
باب اشتراك الشفعاء في الشفعة قلت لابن القاسم : أرأيت لو أن رجلا اشترى شقصا من دار لها شفيعان ، فقال أحد الشفيعين : أنا آخذ بالشفعة ، وقال الآخر : أنا - أسلم الشفعة . فقال المشتري للشفيع الذي قال أنا آخذ : خذ الجميع أو اترك . وقال الشفيع : لا آخذ إلا حصتي ؟

قال : قال مالك : يأخذ الشفيع الجميع أو يترك ، وليس للشفيع أن يأخذ إلا الجميع إذا ترك ذلك صاحبه ، فقد صارت الشفعة له كلها ، فليس له أن يأخذ بعضها دون بعض .

التالي السابق


الخدمات العلمية