قلت : فلو
ورث آنية من آنية الذهب والفضة أو وهبت له أو تصدق بها عليه ، أيكون سبيلها سبيل الحلي ؟ فقال : لا ، ولكن الآنية إذا وهبت له أو تصدق بها عليه أو ورثها ، نوى بها التجارة أو لم ينو إذا حال عليها الحول زكى وزنها ، قلت : وما فرق بين الآنية في هذا والحلي ؟ فقال : لأن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا كره اتخاذ الآنية من الذهب والفضة ، ولم يكره الحلي ، فلما كره اتخاذ الآنية من الذهب والفضة صارت بمنزلة التبر المكسور ، فعليه إذا حال عليها الحول فيها الزكاة نوى بها التجارة أو لم ينو .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك :
[ ص: 323 ] والسنة عندنا أنه ليس على وارث زكاة في مال ورثه في دين ولا عرض ولا عين ولا دار ولا عبد ولا وليدة ، حتى يحول على ثمن ما باع من ذلك أو قبض من العين الحول من يوم قبضه ونض في يديه لأنه فائدة ، وأرى غلة الدور والرقيق والدواب وإن ابتيع لغلة فائدة لا تجب في شيء من ذلك زكاة حتى يحول عليه الحول من يوم قبضه .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ومن أجر نفسه فإن إجارته أيضا فائدة ، ومهر المرأة أيضا على زوجها فائدة لا يجب فيه عليها الزكاة حتى تقبضه ، ويحول عليه الحول من يوم تقبض ، وما فضل بيد المكاتب بعد عتقه من ماله فهو مثله لا زكاة عليه فيه حتى يحول عليه الحول من بعد عتقه .