باب اشتراء الرجلين الشقص والشفيع واحد قلت
لابن القاسم : أرأيت إن
كان بائع الشقص رجلا واحدا والمشتري رجلين ، فقال الشفيع : أنا آخذ حصة أحدهما ، وقال المشتريان : بل خذ الجميع أو دع ؟
قال : لم أسمع من
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيه شيئا ، إلا أني أرى أن الشفيع ليس له أن يأخذ إلا الجميع أو يدع ،
[ ص: 221 ] وليس له أن يأخذ حصة أحدهما ويدع الأخرى ; لأن الصفقة وقعت واحدة . وكل صفقة وقعت واحدة ، فليس له أن يأخذ بعضها ويترك بعضها ; لأن الصفقة واحدة وإن اشتراهما رجلان .