صفحة جزء
قلت : أرأيت لو أن رجلا اشترى شقصا من دار مشتركة فباعها من غيره ، ثم باعها المشتري الثاني أيضا من غيره ، ثم قدم الشفيع ، أيكون له أن يأخذها بأي الأثمان شاء في قول مالك ؟

قال : نعم ، له عند مالك أن يأخذها بأي ثمن شاء ، إن شاء بما اشتراها المشتري الأول ويفسخ ما كان بعد ذلك من بيوعهما ، وإن شاء أخذها بالبيع الثاني ويفسخ البيع الثالث ، وإن شاء أخذها بالبيع الثالث وتثبت البيوع كلها بينهم .

التالي السابق


الخدمات العلمية