قلت : أرأيت إن
اشتريت شقصا من دار مشتركة ، فقام الشفيع وأخذ بالشفعة فلم يقبض مني الشقص حتى انهدم ، فقال : أنا أترك ولا آخذه ; لأن الدار قد انهدمت ، أيكون ذلك له أم لا في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : لا يكون للشفيع أن يترك عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ; لأنه قد أخذ وقد وجبت له الشفعة ، فما أصاب الدار من شيء فهو من الشفيع . قلت : وكذلك هذا في البيع إذا انهدمت الدار بعد الصفقة قبل أن يقبض المشتري ، فما أصاب الدار من شيء فهو من المشتري ، ليس من البائع في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : نعم .