صفحة جزء
قال : وسألت مالكا عن الرجل يبتاع من ثلاثة نفر أو من أربعة حظوظهم في صفقة واحدة ، فيأتي شفيع لهم في ذلك كله فيريد أن يأخذ حظ بعضهم دون بعض ؟ فقال لي مالك : إذا كانت الصفقة واحدة ، فليس له إلا أن يأخذ ذلك كله أو يسلمه ، فمسألتك مثل هذه بعينها . قلت : فإن كانوا ثلاثة رجال اشتروا من ثلاثة رجال دارا وأرضا ونخلا ، وشفيع هذه الدار والنخل والأرض رجل واحد ، فأتى الشفيع فقال : أنا آخذ حظ أحدهم وأسلم حظ الاثنين ؟

قال : لم أسمع من مالك ، فيه شيئا ، وليس ذلك له إلا أن يأخذ ذلك كله أو يسلمه كله ، وهو اشتراء ثلاثة نفر من ثلاثة نفر أو ثلاثة نفر من واحد أو واحد من ثلاثة ; لأن واحدا لو اشترى من ثلاثة ، لم يكن إلا أن يأخذ ذلك كله أو يسلمه كله ، وذلك إذا كان ذلك في صفقة واحدة .

التالي السابق


الخدمات العلمية