قلت : أرأيت إن
اشتريت شقصا من دارين صفقة واحدة ، وشفيع كل دار على حدة ، فسلم لي أحدهما الشفعة وأراد الآخر الأخذ بالشفعة ، فقلت له : خذ الصفقة كلها أو دع ، فقال : لا آخذ الذي أنا فيه شفيع ، أيكون ذلك له في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أم لا ؟
قال : قال لي
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : للشفيع أن يترك تلك التي لا شرك له فيها ; لأنه ليس بشفيع لها ويأخذ التي له فيها شرك ; لأنه شفيعها .