صفحة جزء
قلت : أرأيت إن اشتريت شقصا من دارين صفقة واحدة ، وشفيع كل دار على حدة ، فسلم لي أحدهما الشفعة وأراد الآخر الأخذ بالشفعة ، فقلت له : خذ الصفقة كلها أو دع ، فقال : لا آخذ الذي أنا فيه شفيع ، أيكون ذلك له في قول مالك أم لا ؟

قال : قال لي مالك : للشفيع أن يترك تلك التي لا شرك له فيها ; لأنه ليس بشفيع لها ويأخذ التي له فيها شرك ; لأنه شفيعها .

التالي السابق


الخدمات العلمية