صفحة جزء
قلت : أرأيت لو أن رجلا اشترى دارا من رجل ، فوهبها الرجل فأتى رجل فاستحق نصفها وأخذ النصف الباقي بالشفعة ، لمن يكون ثمن هذا النصف الذي يأخذه المستحق بالشفعة ، أللواهب أو للموهوب له ؟

قال : للواهب . قلت : لم ؟

قال : لأنه إنما وهب له الدار ولم يهب له الثمن . قلت : وهذا قول مالك ؟

قال : هو قوله ، وأما الذي سمعت أنا منه إنما هو في رجل وهب لرجل جارية ، ثم هلك الموهوب له الجارية ، ثم استحقت الجارية بحرية ، فقيل لمالك : لمن هذا الثمن الذي أخذ من بائعها ، ألورثة الموهوب له أم للمشتري الواهب ؟ فقال مالك : بل للواهب ، وليس للموهوب له ولا لورثته شيء .

قال : وقد بلغني عن مالك أنه كان يقول في الاستحقاق أيضا : إن الثمن للواهب إذا وهب عبدا فاستحق العبد أنه مسروق

التالي السابق


الخدمات العلمية