قلت : أرأيت لو أن
رجلا اشترى دارا من رجل ، فوهبها الرجل فأتى رجل فاستحق نصفها وأخذ النصف الباقي بالشفعة ، لمن يكون ثمن هذا النصف الذي يأخذه المستحق بالشفعة ، أللواهب أو للموهوب له ؟
قال : للواهب . قلت : لم ؟
قال : لأنه إنما وهب له الدار ولم يهب له الثمن . قلت : وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : هو قوله ، وأما الذي سمعت أنا منه إنما هو
في رجل وهب لرجل جارية ، ثم هلك الموهوب له الجارية ، ثم استحقت الجارية بحرية ، فقيل
nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك : لمن هذا الثمن الذي أخذ من بائعها ، ألورثة الموهوب له أم للمشتري الواهب ؟ فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : بل للواهب ، وليس للموهوب له ولا لورثته شيء .
قال : وقد بلغني عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه كان يقول في الاستحقاق أيضا : إن الثمن للواهب إذا وهب عبدا فاستحق العبد أنه مسروق