صفحة جزء
باب الرجوع في الشفعة بعد تسليمها وأخذ الشفعة بالبيع الفاسد قلت : أرأيت إن اشترى رجلان حصة رجل واحد ، فأخبر الشريك أن حصة صاحبك قد اشتراها فلان لأحدهما ، ولم يذكر له أن الآخر قد اشترى مع الذي ذكر له فقال : قد سلمت له الشفعة ، فقيل له بعد ذلك : إنه لم يشتر هو وحده وإنما اشترى هو وفلان ، فقال : أنا آخذ بشفعتي ، وقال الذي سلم له الشفعة : قد سلمت لي فلا أعطيك حصتي ؟ فقال : أرى أن يأخذهما جميعا ، حصة الذي سلم له الشفعة وحصة الآخر الذي لم يسلم له الشفعة ; لأن الرجلين إذا اشتريا من رجل حصته ، لم يكن للشفيع إلا أن يأخذ بالشفعة كلها أو يترك البيع .

التالي السابق


الخدمات العلمية