قلت : وما قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في
مهور النساء إذا تزوجن على ما تجب فيه الزكاة من الدنانير والإبل والبقر والغنم ، فلم تقبضها حتى حال عليها عند الزوج أحوال ؟
قال : إذا قبضت فلا شيء عليها حتى يحول عليها الحول من يوم تقبض ، قال : ومهرها إنما هو فائدة من الفوائد .