صفحة جزء
قلت : وما قول مالك في مهور النساء إذا تزوجن على ما تجب فيه الزكاة من الدنانير والإبل والبقر والغنم ، فلم تقبضها حتى حال عليها عند الزوج أحوال ؟

قال : إذا قبضت فلا شيء عليها حتى يحول عليها الحول من يوم تقبض ، قال : ومهرها إنما هو فائدة من الفوائد .

التالي السابق


الخدمات العلمية