صفحة جزء
قلت : أرأيت البيع الفاسد إذا ولاه رجل ، أيجوز ذلك أم لا ؟

قال : إن ولاه فقال : أوليك كما اشتريت ، فهذا لا يصلح وينتقض البيع أيضا ; لأنه إن كان المشتري الأول قد وقعت في صفقته بيع وسلف ، فقال للذي ولاه : أوليك هذه السلعة كما اشتريتها ، فهذا لا يصلح ; لأن هذا الثاني أيضا قد وقع في مثل ما وقع فيه الأول في بيع وسلف فلا يجوز . قلت : فإن قال : قد قامت علي هذه السلعة بمائة دينار وأنا أبيعكها بذلك ؟

قال : هذا قد كذب ، لم تقم عليه بمائة دينار ; لأنه إن كان أخذها بمائة دينار على أن يتم عشرة دنانير وقيمة السلعة خمسون دينارا فلم تقم السلعة عليه بمائة دينار ، فهذا قد كذب ، فيكون المشتري بالخيار إن أحب أن يأخذ بالمائة أخذ وإن أحب أن يرد رد ، فإن فاتت في يد المشتري قبل أن يختار قومت السلعة ، فإن بلغت القيمة أكثر من المائة لم يزد عليها ; لأنه قد رضي بها أولا ، وإن كانت أقل من المائة فله ذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية