[ ص: 229 ] ما جاء في بيع الشفعة قلت : أرأيت إن
أسلم الشفيع الشفعة بمال أخذه من المشتري ، أيجوز ذلك في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أم لا ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إذا أسلم الشفعة بعد وجوب الصفقة بمال أخذه فذلك جائز ، وإن أسلم شفعته قبل وجوب البيع للمشتري بمال أخذه فذلك باطل لا يجوز ; لأنه لم تجب له الشفعة بعد ، وهو مردود ، وهو على شفعته ههنا ، إن أحب أن يأخذ شفعته أخذ وإن شاء أن يترك ترك .
قال
ابن القاسم : وكذلك إن سلمها بمال قبل الوجوب فهو كذلك ويرد ما أخذ .