صفحة جزء
قال ابن القاسم ، وقال مالك في قوم ورثوا دارا فباعها لهم القاضي ووضع ثمنها على يدي رجل حتى يقسم ذلك بينهم ، فأقامت الذهب في يدي الموضوعة على يديه سنين ثم دفعت إليهم ، أترى عليهم فيها الزكاة ؟ فقال : لا أرى عليهم فيها الزكاة حتى يحول عليهم عندهم الحول من يوم قبضوها .

التالي السابق


الخدمات العلمية