فيمن
اشترى شقصا بعبد فمات العبد قبل أن يأخذ الشقص قلت : أرأيت إن اشتريت شقصا في دار بعبد ، فمات العبد في يدي قبل أن أدفعه ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : المصيبة من رب الدار ; لأن العبد قد وجب له . قلت : أفيأخذ الدار الشفيع بالشفعة بقيمة العبد ؟
قال : نعم عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك . قلت : وتكون عهدة الشفيع على رب الدار الذي باعها ؟
قال : لا ، ولكن العهدة على المشتري . قلت : فمتى تجب الشفعة للشفيع في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إن الشفعة تجب للشفيع ساعة تقع الصفقة نقدا ولم ينقد ، قبض الدار أو لم يقبض إذا أحب أن يأخذ بالشفعة .