صفحة جزء
ثم سئل أيضا عن الرجل يرث المال بالمكان البعيد ، فيقيم عنده الثلاث سنين هل يزكيه إذا قبضه ؟ فقال : إذا قبضه لم يزكه حتى يحول عليه الحول من يوم قبضه ، فقيل له : فلو بعث رسولا مستأجرا أو غير مستأجر فقبضه الرسول ؟ فقال : رسوله بمنزلته يحسب له حولا من يوم قبضه رسوله .

قال : وكذلك الأموال تكون للرجل دينا فيأمر من يتقاضاها له وهو عنها غائب ، فكل ما اقتضاه وكيله فإنه يحسب له حولا من يوم قبضه .

قال : وكذلك ما ورث الصغير عن أبيه من العين ، فقبضه وصيه فمن حين قبضه وصيه يحسب له سنة من يوم قبضه الوصي .

التالي السابق


الخدمات العلمية