فيمن
أقر أنه باع وأنكر المشتري فأراد الشفيع أن يأخذ بإقرار البائع قلت : أرأيت إن أقر البائع بالبيع وجحد المشتري البيع وقال : لم أشتر منك شيئا ، ثم تحالفا وتفاسخا البيع ، فقام الشفيع فقال : أنا آخذ الشفعة بما أقررت لي أيها البائع ؟
قال : ما سمعت من
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيه شيئا ، ولا أرى فيه شفعة ; لأن عهدته على المشتري ، فإذا لم يثبت للمشتري ما اشترى فلا شفعة له .