[ ص: 234 ] باب
ما لا شفعة فيه من السلع قلت : أرأيت سفينة بيني وبين رجل ، أو خادما بيني وبين رجل ، بعت حصتي من ذلك ، أيكون شريكي أولى بذلك في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أم لا ؟
قال : لا يكون شريكك أولى بذلك عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، إنما يقال لشريكك بع معه أو خذ بما يعطي . فأما إذا باع ورضي أن يبيع وحده فليس لشريكه فيه شفعة وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك