صفحة جزء
الشفعة في العين والبئر قلت : أرأيت لو أن أرضا بيني وبين رجل ، ونخلا وعينا لهذه الأرض ، وهذه النخل ، فقاسمت شريكي في النخل والأرض ثم بعت حصتي من العين ؟

قال : قال مالك : لا شفعة لشريكك فيما بعت من العين . قلت : فإن هو لم يقاسمه النخل والأرض ، ولكنه باع نصيبه من العين ولم يبع نصيبه من الأرض ؟

قال : قال مالك : فلشريكه الشفعة في العين ما دامت الشركة في الأرض والنخل .

قال : فقلت لمالك : أرأيت الحديث الذي جاء { لا شفعة في بئر } ما هو ؟

قال : هو إذا قسم أصحابه الأرض والنخل ثم باع حصته من العين والبئر .

قال : قال مالك : فهذا الذي جاء فيه الحديث { لا شفعة في بئر } .

قال : وإن هو لم يقسم كانت فيه الشفعة ، باع حصته من الأرض والبئر ، أو باع العين أو البئر وحدها ففيها الشفعة . قلت : أرأيت العين هل يقسم في قول مالك شربها ؟

قال : قال مالك : نعم يقسم .

التالي السابق


الخدمات العلمية