الشفعة في العين والبئر قلت : أرأيت لو أن
أرضا بيني وبين رجل ، ونخلا وعينا لهذه الأرض ، وهذه النخل ، فقاسمت شريكي في النخل والأرض ثم بعت حصتي من العين ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا شفعة لشريكك فيما بعت من العين . قلت :
فإن هو لم يقاسمه النخل والأرض ، ولكنه باع نصيبه من العين ولم يبع نصيبه من الأرض ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : فلشريكه الشفعة في العين ما دامت الشركة في الأرض والنخل .
قال : فقلت
nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك : أرأيت الحديث الذي جاء {
لا شفعة في بئر } ما هو ؟
قال : هو إذا قسم أصحابه الأرض والنخل ثم باع حصته من العين والبئر .
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : فهذا الذي جاء فيه الحديث {
لا شفعة في بئر } .
قال : وإن هو لم يقسم كانت فيه الشفعة ، باع حصته من الأرض والبئر ، أو باع العين أو البئر وحدها ففيها الشفعة . قلت : أرأيت العين هل يقسم في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك شربها ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : نعم يقسم .