قلت : أرأيت إن
اشتريت شقصا من أرض فزرعتها أو غرستها فأتى الشفيع ليأخذ بالشفعة ؟ قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : له أن يأخذ بالشفعة ، والزرع للزارع . قلت :
فهل يكون للشفيع من الكراء شيء أم لا ؟
قال : لا يكون له من الكراء شيء . قلت : فإذا كان قد غرسها نخلا أو شجرا ؟
قال : إذا غرسها نخلا أو شجرا ، فإنه يقال للشفيع إن شئت فخذها واغرم قيمة ما فيها من الغرس قائما ، فإن أبى لم تكن له شفعة ، وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .