قلت : أرأيت لو أن
رجلا بينه وبين شريكه أرض ونخل ، فاقتسما النخل وتركا الأرض لم يقتسماها ، فباع أحدهما ما صار له من النخل ، أتكون لشريكه فيها الشفعة أم لا ؟
قال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا يقول في النخلة تكون للرجل في حائط الرجل ، فيبيعهما ، أنه لا شفعة لرب الحائط وكذلك مسألتك ; لأن كل ما قسم عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فلا شفعة فيه .