قلت : أرأيت لو أني
اشتريت أرضا من رجل بمائة دينار وللبائع في الأرض زرع لم يبد صلاحه ، ثم اشتريت الزرع أيضا في صفقة أخرى بمائة دينار فأتى رجل فاستحق الأرض كلها ؟
قال : إذا استحق الرجل الأرض كلها بطل شراء المشتري في الزرع ; لأنه إنما جاز له أن يشتري الزرع قبل أن يبدو صلاحه إذا كانت الأرض له ، فيشتري الزرع بعدها أو يشتري الأرض والزرع جميعا معا فيجوز ذلك . فأما إذا اشترى الزرع مع الأرض أو بعد الأرض في صفقة على حدة فاستحقت الأرض ، بطل البيع في الزرع ورجع الزرع
[ ص: 236 ] إلى البائع . قلت : وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : هذا رأيي .