قلت :
[ ص: 324 ] أرأيت لو
ورث ماشية تجب فيها الزكاة فحال عليها الحول قبل أن يقبضها وهي في يدي الوصي أو في يدي غير الوصي أعليه فيها الزكاة ؟
قال : نعم عليه فيها الزكاة ، وفيما ورث من ثمرة ولو أقام ذلك عنده سنين لا يعلم به أصلا ، فإن الساعي يزكيها في كل عام ويأخذ زكاتها كل سنة وليس هذا مثل العين في هذا .