صفحة جزء
قلت : أرأيت لو أن رجلا اشترى هذه النخل وفيها ثمرة قد أبرت ولم تزه ، فاستثناها البائع ثم أزهت عند المشتري وقام الغرماء ؟

قال : فلا شيء للغرماء في الثمرة ولا في النخل ، ويقال للبائع خذ حائطك بثمرته إلا أن يشاء الغرماء أن يدفعوا إليك الثمن الذي بعت به ، فيكونوا أولى بالنخل وبثمرته فذلك لهم .

التالي السابق


الخدمات العلمية