قلت : أرأيت لو أنى
اشتريت نخلا لها شفيع ، أو شقصا من أرض أو شقصا من دار ، فأتى الشفيع فاكترى الأرض مني أو عاملني في النخل أو اكترى الدار مني أو ساومني بجميع ذلك ليبتاعه منى ، ثم طلب بعد ذلك الشفعة ، أتكون له الشفعة في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أم لا ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : الشفيع على الشفعة حتى يترك أو يأتي من طول الزمان ما يعلم أنه تارك للشفعة .
قال فقلت
nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك : فالستة الأشهر والتسعة الأشهر والسنة ؟
قال : أما ما هو دون السنة فلم يشك فيه أن له أن يأخذ بالشفعة . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : السنة ما هو عندي بالكثير .
قال
ابن القاسم : فأرى ما سألت عنه من قولك أنه اكترى منه أو ساقاه أو ساومه بذلك ليشتريه ، فهذا تسليم منه لشفعته ولا أرى له فيها شفعة . قلت : أرأيت إن
اشتريت نخلا لأقلعها ، ثم أشتري الأرض بعد ذلك فأقررت النخل فيها ، ثم أتى رجل فاستحق نصفها وأراد أخذ ما بقي بالشفعة ، فقلت له إنما اشتريت النخل لأقلعها ، ثم اشتريت الأرض فتركتها . فأما إذا صرت تأخذ بالشفعة فخذ الأرض ، فأما النخل فإني أقلعها ؟
قال : لا يستطيع أن يقلع النخل ; لأن المستحق قد صار شريكا له في جميع النخل ، فإن رضي الشفيع أن يأخذ بالشفعة أخذ جميع الأرض والنخل ، وإن أبي أن يأخذ إلا حصته التي استحق ، كان المشتري مخيرا ، إن أحب أن يأخذ نصف الأرض ونصف النخل فذلك له ، وإن أحب أن يرد رد . إذا أخذ الشفيع شفعته في نصف الأرض ونصف النخل ، أخذه بما يقع عليه من الثمن الأول الذي اشتراه به المشتري .