صفحة جزء
قال : وسألت مالكا عن الرجل يشتري الغنم للتجارة فيجزها بعد ذلك بأشهر ، كيف ترى في ثمن أصوافها أيكون زكاة الصوف مع رقابها ؟

قال : لا بل الصوف فائدة يستقبل به حولا من يوم يبيعه وينض المال في يديه ، وليس عليه يوم باع الصوف زكاة في ثمنه ، والغنم إن باعها قبل أن يحول عليها الحول حسب من يوم زكى الثمن الذي اشتراها به . فهي خلاف الصوف ، فإن أقامت في يديه حتى يحول عليها الحول ويأتيه المصدق زكى رقابها ولم تكن عليه زكاة التجارة فيها ، فإن باعها بعدما زكى رقابها حسب من يوم أخذت منه زكاة الماشية فأكمل به سنة من يومئذ ثم يزكي أثمانها ، والصوف وإنما هو فائدة من الغنم ، والغنم إنما اشتريت من مال التجارة فلذلك افترقا .

قال مالك : وكذلك كراء المساكن إذا كان اشتراها للتجارة ، وكراء العبيد بهذه المنزلة وكذلك ثمن النخل

التالي السابق


الخدمات العلمية