قلت : أرأيت إن
أوصيت أن يباع شقص لي من دار من فلان بكذا وكذا درهما فلم يقبل الموصى له بالبيع ذلك ، أيكون للشفيع الشفعة ؟
قال : لم أسمع من
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيه شيئا إلا أني لا أرى له الشفعة ، وإنما ذلك عندي بمنزلة ما لو قال رجل : اشهدوا أني قد بعت شقصي هذا من فلان بكذا وكذا درهما إن قبله ، فيقول : لا أقبل ، فلا تكون للشفيع الشفعة . ومما يبين ذلك أن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قال في الرجل يبيع من الرجل شقصا من دار على أن المشتري بالخيار : إنه لا شفعة لشريكه في ذلك حتى يأخذ المشتري أو يدع . قلت : وكذلك إن كان الخيار للبائع ؟
قال : الخيار إذا كان للبائع فهذا لا شك فيه أنه لا شفعة فيه .